523

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

الم يدفعها قتل قريبه، أو حميمه الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه11.

وف قهقاء الاباضية موافقون للحمهور في هذه المعاني كلها كما أنهم يرون ان الال سننى عن السالة بعمله وحرفه قال ابه الوازمن فقهانهم في الحديث أن رحلا سال عمر بن الخطاب شيا فقال: أنت قوى فاشترى له

صينا بدرهمين فقال له: أحطب بهذا1

ويرون أن من ملك حمسين درهما لم تحل له المسألة، وهو المبلغ الذي تحده ول الله ليصبح الرحل به غنيا فقد روي عنه أنه قال : "من سأل الداين معن وما غناه قال: خمسون درهما أو عدلها من الذهب1 والله أعلم.

265

(المستحاضة بمنزلة الطاهر)

قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله : "وأما المستحاضة فإن حكمها حكم الطاهر تفعل جميع أفعال الحج41.

وقال في موضع آخحر : اوالمستحاضة في الحح بمنزلة الطاهر في الحح تفتسل تحرم وتفعل ما يفعل الحاج51.

(قلت): ولا مانع من طرد هذه القاعدة في غير أفعال الحج فهي في الصلاة اكمها حكم الطاهر فقد أذن لها الني أن تصلي بعد أن تتوضا لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير وكذلك في الصوم، فالمستحاضة تصوم وحكمها حكم - الفتح الرباني للشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الملقب بالساعاني 53/9.

526 2 - بيان الشرع 434/19.

3 - بيان الشرع 86/24، 89.

- بيان الشرع 86/24، 89.

- بيان الشرع 86/24، 89.

صفحة غير معروفة