معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
اله المسألة حتى يصيبها، ورحل أصابته حائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصي اا أنه أصابته فاقة فحلت له المسألة111.
وا عة قدل على ان السلة لا تعل الارفت الصردرة وثرم اوال الضرورة والفقير هو المحتاج وهو من له دون النصاب أو قدر نصاب غير تام وهذا عند
الحخفية، وعند المالكية هو من لا يملك قوت عامه ولو ملك النصاب2 . وهذا يدل
على أن الفقير أحسن حالا من المسكين عند المالكية. ولذلك عرفوا المسكين بقولهم: م ملان شنا تهد اسورح م الفقر علا المعدر، وعد الن الفقيرهو من لا مال له ولا كسب أو له مال وكسب لكن لا يقع موقعا من حاجته عر ومر عان مرهب منا وما لا سله اس العقر ملك الدار التي يسكنها والملبس الذي يتجمل به لا يسلبه اسم الفقر، ولو كان له مال على مسافة القصر وهي ستة عشر فرسخا عندهم حاز له أن يأخذ إلى أن يصل الى ماله وكذا إذا كان له دين مؤجل يجوز أن يأخذ إلى حلول الدين.
وعند الحنابلة الفقير هو من لم يجد نصف كفايته فهو أشد حالا من المسكي لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم.
قوله (مدقع) أي الفقر الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء وهي الأرض التي لا نبات فيها وقوله (وغرم مفظع) الغارم هو من أدى الدية أو الدين، قال النسفي وهو المديون الذي لا يجد ما يقضي به الدين وهذا عند الحنفية أما عند المالكية الغارم هو المدين الذي ليس عنده ما يوفى به دينه فيعطى ن
524 1 - نفس المرجع السابق.
2 - بلغة السالك 425/1.
3 - التعريفات للبركتي، ص 397.
صفحة غير معروفة