518

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

فروع القاعدة امن فروع القاعدة: أنه لا تحل أجرة النائحة والأجرة على النياحة حرام.

ومنها: أنه لا يجوز بيع الكلب، والخمر، والحننزير، والأصنام.

ومنها: أنه لا يحل استئجار المغنية أو الراقصة، وكذلك العازف على آلات العزف المحرمة.

وومنها: أنه لا يجوز بيع المعازف، والطبول الي تستعمل في اللهو الحرم كذلك الأوتار لثبوت تحريم كل ذلك عن صاحب الشريعة ومنها: أنه لا يحوز الأجرة على ضراب الفحل وتسمى هذه الإجارة بعسب الفحل بخلاف استعارته للضراب فإها جائزة ومنها: استيجار البقرة أو الشاة شهرا لحلبها لا بحوز لأن اللبن قد يحدث وقد اقطع، ولا يصح استئجار غنم كل شاة بدرهم ولا أجرة بط لبيض مسمى ومنها: لا يصح استيجار دابة بعلوفتها وستيها وومنها: أنه لا يصح الاستئجار على معصية الله بإجماع اقضية التعليل في ذلك أها إجارات ثبت فيها النهي عن صاحب الشريعة االانهي يقتضي التحريم والحرام لا يدخل تحت اليد بيعا ولا إجارة فكل ما تبت النهي عنه لا يحل بيعه ولا شراؤه، والله أعلم.

885

(مدار الشهادة على اليقين)

الشهادة يطلب فيها اليقين لقوله تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) 521 1 - كتاب الضياع، 315/18، 316، 317.

2 - كتاب الضياء 160/12.

2 - الزخرف (16/).

صفحة غير معروفة