519

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

اولقول الرسول : "إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع1).

فروع القاعدة وينبي على هذه القاعدة فروع منها: ان شهادة الأعبى لا يحور وقال بعض أهل العلم إن شهادته حاثزة فيما يستدل عله باخر المشهور مثل النسب، والموت، والنكاح ومن أحكام أبي قحطان: اوتجور لم ادة العى فيما يستدل عليه بالخر المشهور مثل النسب والموت ، والنكاح وخر اذلك وقال أبو عبد الله لا تحوز شهادة الأعمى إلا في النسب21.

(رقلت): إن جوزنا الشهادة على الشهرة فوجب تحويز شهادة الأعمى فيما يستدل عليه بالخبر المشهور كشهادته على الولادة والموت والنكاح ونحو ذلك: ومن فروعها: أنه لا تصح شهادة المحنون، وقال من قال: تحوز شهادة المحون حال صحته وقال آخرون: شهادة المجنون لا تصح مطلقام

ومنها: لا تصح شهادة المتهم في دينه لأنها لا تورث علم الطمأنينة فضلا عن اليقين.

ومنها: الشهادة على امرأة متنقبة لأن نقاها حال دون اليقين ومنها: أن الشهادة ليلا على رجل بعينه لا تورث اليقين لاحتمال الخطأ.

25

(المرأة مصدقة في حيضها وطهرها)

قال العلامة أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي رحمه الله: "والمرأة مصدقة في حائض فلا يطأها زوحها وفي ألها طاهر فيطأها قال تعالى: (ولا يحل لهن أن 523 1- الحديث سبق تخريجه 2 - كتاب الضياء 160/12.

3 - المرجع نفسه، 161/12 4 - المصنف 62/39 و65.

صفحة غير معروفة