معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
اولقول الرسول : "إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع1).
فروع القاعدة وينبي على هذه القاعدة فروع منها: ان شهادة الأعبى لا يحور وقال بعض أهل العلم إن شهادته حاثزة فيما يستدل عله باخر المشهور مثل النسب، والموت، والنكاح ومن أحكام أبي قحطان: اوتجور لم ادة العى فيما يستدل عليه بالخر المشهور مثل النسب والموت ، والنكاح وخر اذلك وقال أبو عبد الله لا تحوز شهادة الأعمى إلا في النسب21.
(رقلت): إن جوزنا الشهادة على الشهرة فوجب تحويز شهادة الأعمى فيما يستدل عليه بالخبر المشهور كشهادته على الولادة والموت والنكاح ونحو ذلك: ومن فروعها: أنه لا تصح شهادة المحنون، وقال من قال: تحوز شهادة المحون حال صحته وقال آخرون: شهادة المجنون لا تصح مطلقام
ومنها: لا تصح شهادة المتهم في دينه لأنها لا تورث علم الطمأنينة فضلا عن اليقين.
ومنها: الشهادة على امرأة متنقبة لأن نقاها حال دون اليقين ومنها: أن الشهادة ليلا على رجل بعينه لا تورث اليقين لاحتمال الخطأ.
25
قال العلامة أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي رحمه الله: "والمرأة مصدقة في حائض فلا يطأها زوحها وفي ألها طاهر فيطأها قال تعالى: (ولا يحل لهن أن 523 1- الحديث سبق تخريجه 2 - كتاب الضياء 160/12.
3 - المرجع نفسه، 161/12 4 - المصنف 62/39 و65.
صفحة غير معروفة