517

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

ومعنى القاعدة: أن للنبي } من السعة والخصائص ما لا يسع غيره من أنته الكرامته على الله.

فروع هذه القاعدة

ومن فروع هذه القاعدة : جمع حصايص البي مثل زواحه بلا مهرا ول

هود، وكتزويج الله له كما حصل لزينب زوجة زيد رضي الله عنه.

ومن فروعها: زواجه بطريق الهبة.

ومنها: زواجه بأكثر من أربعة.

وومنها: وصاله في الصوم فإنه لا يسع أحدا من أمته 89

(المحرم لا يدخل تحت اليد)

معى القاعدة: أن كل ما ثبت تحريمه شرعا فإنه لا يدخل تحت اليد بيعا فلا الصح البيع في كل ما ثبت تحرمه شرعا، لكونه ليس مالا محترما في نظر الشارع وكذلك لا تحل إجارته.

قال العلامة سلمة بن مسلم رحمه الله: فالإحارة الفاسدة التي ورد النهي عنها الا يجوز إتمامها ولا الحل فيها، وتراضي الناس فيها يوجب تضعيف العقوبة من الله تعالى على ذلك مثال ما روي عن الني أنه "فى عن مهر البغي وحلوان الكاهن(2، فأما مهر البغي فهو ما تأخذه الفاجرة على فرجها من الأحرة أمة كانت أو حرة. فهذا محرم، وأما حلوان الكاهن فهو ما يأخذه الكاهن على كهانته2.

52 1 - كتاب الضياء 315/18.

2 - الحديث آخرجه البخاركي 3 - المرجع السابق، 315/18.

صفحة غير معروفة