516

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

وع القاعدة اوينبني على القاعدة أن جميع الأسآر من جميع ما يؤكل لحمه طاهرة كسؤر الأنعام من البقر، والإبل، والمعز، والفرس، وأما سؤر ما لا يؤكل لحمه فأنواع أؤل سؤر الحيوانات النجسة كسؤر الكلب والخنزير وما تولد منهما أو امن أحدهما فنجس، وهذا النوع لم يختلفوا في بجاسته.

النوع الثاني: فقد اختلفوا في سؤرها مثل الحمار والبغل اقال أبو بكر: واختلفوا في سؤر الحمار، والبغل فكرهه ابن عمر والنخعي والشافعي، والحسن، وابن سيرين وبه قال الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي اوحكي عن إسحاق أنه كرهه وحكي عنه أنه يتوضا به حالة الضرورة وقال حماد: أحبع إلي أن يعيد الصلاة إذا توضا بسؤر الحمار والبغل، وقال الحكم لا يعيد وورخص فيه طائفة منهم الحسن وعطاء والزهري وبكر بن الأشج وربيعة ومالك والشافعي .

ووقال أبو حنيفة جميع ما لا يؤكل لحمه من الدواب والطير والسباع فسؤر 294س

(ما يسع النبي لا يسع غيره)

مكروه أصل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين)4.

519 1 - بيان الشرع 107/74.

2 - المرجع السابق نفسه.

3 - المصنف، 32/6؛ ومنهج الطالبين 15/9.

- الأحزاب (50).

صفحة غير معروفة