515

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

ومنها: الصي غير المميز يمنع من التصرف في المال فإذا بلغ سن التميز ضح صرفه فيه.

29

(ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر)

السؤر في اللغة هو البقية.

يراد به اصطلاحا الفضلة الباقية بعد شراب الحيوان، أو الإنسان قال محمد بن إبراهيم رحمه الله: اقال أبو بكر أجمع أهل العلم على أن سؤرما

اكل لحمه طاهر يجوز شربه، والتوضؤ منه211 ولم يختلفوا فيما لا يؤكل لحمه إلا في الهرة قال محمد بن إبراهيم: "واختلفوا

في سؤر الهر فكان ابن عمر يكره أن يتوضا بسؤر الهر، وكره ذلك يجى الأنصاري وابن أبي ليلى، وكان أبو هريرة يقول في سؤر الهر يغسل مرة أو مرتين، وبه قال ابن المسيب وقال الحسن وابن سيرين يغسل مرة وفيه قول رابع قاله طاووس، قال: يغسل سبع مرات بمنزلة الكلب، وهو اقول عطاء أيضا وفيه قول خامس وهو قول عوام أهل العلم من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام أن لا بأس بسؤره وممن قاله الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد واسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيدة وأصحاب الرأي إلا النعمان فإنه يكره سؤره وقال 518 فإن توضا به أجزأه.

1 - بيان الشرع 87/7، 90، 105، 109.

2 - بيان الشرع 7/،9.

3 - بيان الشرع 90/7 و91.

صفحة غير معروفة