504

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

28 س

(ما لا يقسم تقسم غلته)

القسمة في اللغة هي تعيين الحصة الشائعة يعي إفراز الحصص بعضها من بعض

اس وغيره ووالأصل في القسمة أن تحري في كل ما يمكن تحزئته إلى أسهم أو أمتار أو ق قط متساوية بين الشركاء لازالة ضرر الشيوع عن الجميع وهي تحري فيا ورضين، والأموال، والأفلاج، والآبار، والمياه.

أما ما تتعذر قسمته من المتاع كالآنية والدواب فإفها تباع ويقسم ثمنها أوا

اافعها، ومن أحب من الشركاء أن يأخذ منها شيئا أخذه بالقيمة.

وع القاعدة

من فروعها: قسمة الشاة، والحمار، والناقة، والسيارة ونحوها. فهذه أشياع

اتعذر تقسيمها إلى قطع فتقوم وتقسم قيمتها أو تؤجر وتقسم منافعها.

ومنها: البقرة الحلوب، والناقة والشاة يمكن تقسيم منافعها كاللبن والصوف انو ذلك.

اومنها: العبد يستخدم بالأيام على قدر الحصص إذا كان الشركاء في قرية احدة ولا يجبرون على بيعه وهو رأى أبي علي موسى بن علي من فقها اباضية.

وومنها: قسمة السيف متعذرة فالحكم أنه يباع ويقسم ثمنه.

منهج الطالبين 13/12.

- تعريفات البركتي، ص 429.

- منهج الطالبين 14/12.

منهج الطالبين 15/12.

صفحة غير معروفة