503

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

قل أن الطلاق لا ييعض فذكره البعض مع الاضافة إلى عدد يوجحب ذلك العدد الصحيح وإن قال أنت طالق نصفي تطليقة تطلق واحدة، وان قال لها أنت طلق اصفي تطليقتين فإها تطلق اثنتين11.

ومن فروعها: العفو عن القصاص فلو عفا بعض الورثة عن القصاص سقط القصاص في حق حميع الورثة وانتقل حقهم إلى الدية ، لأن القصاص لا يقبل التبعيض

ومن فروعها: الشفعة فالها لا تقبل التبعيض والتحرثة في قول حمهور الفقهاء فمن وحبت له الشفعة في عقار فقال لشريكه آخذ بعضه وأترك البعض الآخر اسقطت شفعته لأن في تجزئة الشفعة ضررا على الشريك في تفريق الصفقة عليه

قال العلامة سلمة بن مسلم رحمه الله: ومن طلب أن يأخذ بعض الشفعة ويترك

بعضها فليس له ذلك21

ومن فروعها: ما ذكره الامام محمد بن بركة من أن رهن العبد حائرا فان ن نصفه لا يجور، لكن علل ذلك بأن ذلك بؤدى إلى ثبوت يد الراهمن عليى النصف الفارغ، لكن يمكن أن يقال فلأجل ذلك لا يتبعض فيجري عليه حكم

القاعدة.

ومن فروعها: ما ذكره ابن بركة من أن الإقرار لا يتبعض فمن أقر بنسب

ثبت النسب والميراث لأن الإقرار لا يتبعض فيعمل به في ثبوت النسب دون

الميراث

1 - كتاب الجامع 170/2.

2 - أشباه ابن نجيم، ص 162؛ والبدائع للكاساني 4647/10، ط الإمام والمدونة الكبرى رواية سحنون 14

491؛ وأشباه السيوطي، ص 161؛ والمغي 352/8 و353.

2 - ينظر لمسوط للمسرخسي 104/114، ومواهب الجلييل 32815؛ وشرح المهذب 379/13؛ والمغن قا 328 و329؛ وانظر كتاب الضياء 204/18.

509 - كتاب الجامع 602/2.

صفحة غير معروفة