502

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

283

(ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله أو ما لا يتجزا فذكر بعضه كذكر كله)

بالصيغة الأولى وردت في كتب الأشباه والنظائر. بالصيغة الثانية وردت في بجلة الأحكام العدلية

أي أن كل ما لا يقبل التبعيض والتجزئة فذكر البعض منه بحكم ذكر الكل إذا خلو أن يجعل ذكر بعضه كذكر كله فيعمل الكلام أو لا يجعل فيهمل الكلام جرم أن إعمال الكلام أولى من إهماله.

وهذه القاعدة في معنى القواعد الكثيرة التي شرحناها هي موضع اتفاق عند

انفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة والاباضية. وعدم التبعيض: يكون في

الطلاق، والقصاص، والشفعة. والكفالة بالنفس، ووصاية الأب، والإذن، وخيار

أوية ونحوها.

6 القاعدة فمن فروعها: الطلاق فلو أضاف الطلاق إلى جزء شائع في المرأة نحو أن يقول ك طالق، يقع الطلاق. ومثله لو قال لها: أنت طالق نصف طلقة، يقع الطلاق الأئمة الأربعة وهو مذهب الإباضية يقول العلامة محمد بن بركة رحمه الله:

إن قال لها أنت طالق نصف تطليقة وتلث وسدس تطليقة تطلق واحدة... من

الفتاوى الهندية 360/1؛ وانظر شرح المجلة للأتاسي 165/1؛ والضياء 205/18؛ والخرشي على مختصر خليل 47/4؛ ومواهب الجليل 57/4، طبع ليبيا؛ والمهذب للشيرازي 85/2؛ والمغي لابن قدامة 7/ 242؛ والكافي 183/3.

الفتاوى الهندية 360/1؛ وانظر شرح المجلة للأتاسي 165/1؛ والضياء 205/18؛ والخرشي على مختصر خليل 47/4؛ ومواهب الجليل 57/4، طبع ليبيا؛ والمهذب للشيرازي 85/2؛ والمغي لابن قدامة 7 242؛ والكافي 183/3.

صفحة غير معروفة