معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
ومنهان السفن إن كانت بين الشركاء قيل تاع ويقسم ثمها وقيل تو تحا وتقسم غلتها.
ومنها: القصعة والجفنة فإهم يجبرون على بيعه وقسم ثمنه و ما لا ينقسم بكيل ولا ورن مثل الاسعة والدواب ولحوها فانه ناتع ويقسم ثمنه أو غلته
285
هذه القاعدة نص عليها الامام عامر بن على في معرض كلامه عن اشتراط الراهن قال رحمه الله : اوإن اشترط الراهن على المرقمن ضمان الفضل الذي في الر من فهو ضامن اذا هلك ومنهم من لا يرضى صمانه لان ما لا يلزم بالشرع يلزم بالشرط". ومعنى هذه القاعدة أن من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ولم لع به شية من رسول الله فان هذا الشرط لا يلرم أحدا لقوله المسلمون على اشروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا41.
فروع القاعدة
امن فروعها: إذا اشترط المقتسمون كل واحد على غيره حين القسمة ألا وثبتت القسمة قياسا على ما في حديث بريرة حين اشترقما عائشة لتعتقها فاشترط
1 - المرجع نفسه، 41/12.
2 - المرجع نفسه، 41/12 و42.
3 - كتاب الإيضاح 149/4.
4 - الحديث أخرجه أبو داود - والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة.
508
صفحة غير معروفة