معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
ام بغير إذن فقد دمر11 قال الزمخشري في تفسيره: دمر على القوم هجم بمكرو
ومنه الدمار الهلاك، وهجوم الشر وقيل للدخول بغير إذن دمور لأنه هجوم بما يكره والمعن إن إساءة المطلع كإساءة الدامر.
ووعند جمهور الفقهاء من اطلع من كوة بيت ففقئت عينه كانت هدرا.
ومنها: أن الزوج إذا حرمت عليه زوجته ثم أرادها بالحرام منعته فإن لم يكتنع مته وحل لها قتله.
قاو اهذا ولا يفهم من القاعدة أن كل كبيرة من الكبائر تبيح دم مرتكبها فهناك
كبائر توجب التوبة وتسقط العدالة والولاية وهناك كبائر تبيح دم مرتكبها، ولله -239
أعلم هذه القاعدة مهمة وقد نص عليها الإمام خفميس بن سعيد رحمه الله في معرض كلامه عمن يأخذ الدين من الناس وليس مليئا وليس له أصل مال ثم يحج نافلة ويقري الضيف ونحو ذلك. قال رحمه الله: اوإن كانت هذه الأشياء فعلها حسنا فليست بواجبة ولا لازمة إلا لمن قدر عليها وأما الدين فأداؤه فريضة وذلك وسيلة ولا تقام الوسائل وتعطل الفرائض"2.
فروع القاعدة من فروعها: أن من عليه ديون يجب أداؤها فليس له أن يتصدق بماله على 441 وا ورحمه.
رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة 7542.
منهج الطالبين 12/11.
منهج الطالبين 12/11.
صفحة غير معروفة