437

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

ومنها: أنه لا يجوز ترك النية في أن يكون علمه لله بسبب عدم حصول العلم الهه حال طلبه وهكذا في سائر الطاعات يجب استحضار النية وتخليص العمل من شوائب الرياء ولا يجوز تركه بسبب اليأس منه، والله أعلم.

-238-

(تستباح الدماء بما دون الكبائر)

الأصل في الدماء أن تكون معصومة لا سيما دماء المسلمين وأموالهم لقوله افي خطبته يوم ححة الوداع: ألا إن دماءكم وأعراضكم، وأموالكم عليكم حراء كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا قد بلغت اللهم فاشهد71.

فإذا ارتكب المسلم من الكبائر ما يستباح ها دمه سقطت حرمة دمه وكان مه هدرا فروع القاعدة امن فروع هذه القاعدة الردة لقوله : 1من بدل دينه فاقتلوه31.

ومنها : الثيب الزاني، لقوله : الا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة411 .

ومنها: قاتل النفس المسلمة المعصومة للحديث السابق هذا عند الجمهور وعند اففهاء السادة الإباضية وهناك حالات عديدة يستباح بها دم مرتكبها.

منها : من نظر إلى حوف منزل قوم هدر دمه لقوله : "من اطلع إلى ذار

- كتاب الإيضاح 154/1.

2 - الحديث رواه الإمام أحصد في مسنده عن الحارث بن عمرو (15597).

3 - الحديث رواه البخاري برقم (6671)، باب حكم المرتد.

- رواه مسلم في صحيحه، باب: ما يباح به دم 4331.

44

صفحة غير معروفة