409

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

محقق

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

الناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

مكان النشر

الرياض

له لا عبرة به لأنّه نادر (ء).

٣٠- فإن مضت المدّتان معًا: فإنه يلحق (و) به.

٣١- فإن كان ممن لا يخفى ذهابه كالقاضي (ء) والسّلطان (ء): منع (خ) إلحاقه بهما، إذ سيرهما لا يخفى (ء) على أحد.

٣٢- وكذلك من هي مغصوبة (ء) عند من صدّها عن الزوج.

٣٣- ومن اعترف بوطء أمته في الفرج فأتت بولد لستة أشهر منذ وطئ: يلحقه (و) نسبه، ولو ادّعى العزل (ء).

٣٤- فإن أعتقها (ء) أو باعها (ء) أو وهبها (ء) فأتت بولد لدون ستّة أشهر (ء) منذ زال ملكه: فهو ولده (ء)، والبيع (ء) والهبة (ء): باطلان (ع).

٣٥- وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر وكان قد استبرأها: لم يلحق (و) به، ويلحق (و) بالمشتري والمتّهب.

٣٦- وإن لم يستبرئها: فهو ولده إذا لم يدّعه (ء) المشتري ولا اعترف بوطء، سواء ادعاه (ء) أو لم يدّعه (ء).

٣٧- وإن لم يقرّ البائع ومن أعتق أو وهب (ء) بوطء: لم يلحقه (و) الولد.

٣٨- وإن ادّعاه البائع فلم يصدّقه المشتري: لم يلحقه نسبه.

٣٩- وإذا وطئ مميّز مملوكة (ء) أو زوجة (ء) فولدت: لحقه نسبه.

٤٠- وكذلك وطء المجنون (ء) زوجته أو أمته (ء).

٤١- وإن وطئ من لا ملك له عليها: لم يلحقه (و) نسبه.

○○○○

409

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام | أصول