مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
٢٢- مَن أتت امرأته بولد يُمكن كونهُ منه : بأن تأتيَ به بعد ستة أشهر من اجتماعه بها ، أو لأقلّ من أكثر مدّة الحمل وحكم (خ) : بأنّها أربع سنين منذ أبانها ، وهو ممن يولد لمثله : يلحقه ( و) نسبُه .
٢٣- وإن لم يُمكن كونه منه بأن تأتيّ به لأقلّ من ستة أشهر، أو لأكثر من مدّة أكثر الحمل وانقضت عدَّتها بالقُرء بينة أو إقرار، ثم أتت به لأكثر من ستّة أشهر ، أو انقضت عدّتها بوضع الحمل ، ثم أتت بآخر بعد ستة أشهر أو لم يجتمع (ء) بها قطّ يقينًا بأن تزوّجها ثم طلّقها في المجلس ، أو كان صبيًّا صغيرًا أو مقطوع (ء) الذّكر أو الأنثيَيْن: لم يلحقه ( و) نسبه
٢٤ - وإن قطع أحدهما : لحقه (خ ) .
٢٥- وعندنا : ما صحّ (خ ) نفي حمل (ء) ولا استلحاقه ما دام حملا حتّى يوضع .
٢٦- فإن نفاه وهو حمل ، أو استلحقه ثم بعد الوضع استلحق ما نفاه أو نفي ما استلحقه : جاز ( خ ) .
٢٧ - ومن ألحقته القافَّة بأب أو بأبين (ء) أو ثلاثة أو أكثر ( خ ): جاز (خ) ولحق بهم .
٢٨ - وعندنا: اغْتُبر إمكان وطء في لحوق النّسب بعد الصّغر والبعد الذي لا يمكن قطعه لعموم (ء) النّاس عادة ، فلابدّ: من مدّة (ء) الحمل ومدّة مسير (ء) ذلك البلد ، لا مدّة (ء) الحمل فقط .
٢٩ - وما ورد (ء): الدّنيا خطوة مؤمن، وأن بعض الصّالحين شوهد (ء) ذلك
408