مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
١- المفارقة في الحياة قبل المسيس والخلوة : ليس بواجب عليها اعتداد .
٢- وبعد الخلوة أو المسيس: عليها العِدّة ، سواء كان بهما أو بأحدهما مانع (ء) حِسِّيّ (ء) أو شرعي (ء) أو لم يكن إلا التي لا يعلم بها : كالمخبأة (ء) في طابق (ء) مفتاحه مع غيره ، والأعمى (ء) .
٣- والمعتدّات : ستّة أَضْرُب :
٤- الأولى : أُولات الأحمال : عدّتهنّ حاصلة ( ع ) بوضع الحمل مطلقًا من حياة وموت ، محرّة كانت أو أمة ، ولو وجد بعد (ء) فراق الموت والحياة بیوم (ء) أو دونه (ء) .
٥- ويحصل ( و) : بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان .
٦- ويُقدّر ( و) أقلّ مدّته: بستّة أشهُر.
٧- وأكثرها : أُقدِّرها ( وش ) بأربع سنين .
٨- وغالبها : يُقدَّر ( و) بتسعة أشهر .
٩- الثّانية: المتوفَّى عنها مقدّرة (ع) للحرّة: أربعة أشهر وعشرة أيّام، والأمة: شهران وخمسة أيام ، ومستودع في ذلك : ما قبل الدّخول وبعده ، صغيرة (ء) كانت أو كبيرة (ء).
١٠- فإن مات زوج الرّجعيّة: يسقط (و) ما بقي (ء) من عِدّة الطلاق (ء)، ويلزمها ( و) الانتقال إلى عِدّة (ء) الوفاة .
١١- فإن راجع الرّجعية ثمّ طلّقها (ء) طلاقًا بائنًا ولم يطأها: يلزمها (و) أن تبني على ما تقدّم من عِدّة الرّجعية .
١٢ - وإن وطئ: استأنفت (خ) عِدّة (ء) بائن (ء).
410