124مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وقال أحمد: إلا في الصبح والعصر ١.وقال مالك: من صلى في جماعة لا يعيد، ومن صلى منفردا أعاد ٢ إلا في المغرب ٣.وقال الأوزاعي والشعبي: إنهما جميعا فرض ٤.*ومتى أحسّ ٥ الإمام بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير استحب انتظاره عند الشافعي ٦، وأحمد ٧.وقال أبو حنيفة ومالك: يكره ٨.*وإذا سلم الإمام وكان في المأمومين مسبوقون ٩، فقدموا ١٠ من يتم بهم ١١ الصلاة لم يجز في الجمعة اتفاقا ١٢، وفي غير الجمعة.١ الصحيح من مذهب أحمد: إعادة جميع الصلوات، إلا المغرب فإنه لا يستحب إعادتها، وعنه رواية: أنه يعيدها ويشفعها برابعة.وانظر: المغني (٢/١١١-١١٣)، المبدع (٢/٤٥-٤٦)، الإنصاف (٢/٢١٧- ٢١٨) .٢ في الأصل: لا يعيد.٣ الموطأ (٦٨)، المدونة (١/٨٧) .٤ قولهما في: حلية العلماء (٢/١٦٢) .٥ في الأصل: أحسن.٦ هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: يكره. المهذب (١/٩٦) .٧ هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية بالكراهة. شرح منتهى الإرادات (١/٢٥٢) .٨ الفتاوى الهندية (١/١٠٨)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١١) .٩ في النسختين: مسبوق.١٠ في النسختين: مقدم.١١ في النسختين: به.١٢المبسوط (١/٢٣١)، المنتقى (١/٢٩١)، المجموع (٤/٢٤٥)، الإنصاف (٢/٣٦) .1 / 135نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي