125مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤قولان للشافعي: أصحهما: الجواز ١*ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي ٢، وأحمد ٣.*ولا تصح الصلاة خلف أَرَتّ ٤ وألثَغ ٥ عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على الأصح ٦.وقال مالك: تصح مع الكراهة ٧، وهو قول ٌ للشافعي ٨.وقال أحمد: لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله ٩ سوى إمام الحي ١٠.* * * * *١ وهو قول مالك، وأصح الوجهين عند الحنابلة، وقال أبو حنيفة: يتمون فرادى.وانظر: بدائع الصنائع (١/٢٢٨)، القوانين الفقهية (٤٩)، حلية العلماء (٢/١٦٧)، المبدع (١/٤٢٤) .٢ هذا أصح قولي الشافعي. والقول الثاني: أنها تبطل.وانظر: حلية العلماء (٢/١٦٧) .٣ هذا قول أحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى – وهي المذهب-: إن ذلك لا يجوز وتبطل صلاته.وانظر: المبدع (١/٤٢٢) .٤ الأرت: بتشديد التاء، هو من يدغم حرفا في حرف، في غير موضع الإدغام.وقيل من يبدل الراء بالفاء.تحرير ألفاظ التنبيه (٧٩) .٥ الألثغ: من يبدل حرفا بحرف، كسين بثاء، وراء بغين.تحرير ألفاظ التنبيه (٧٩) .٦ الفتاوى الهندية (١/٨٦)، المجموع (٤/٢٦٧) .٧ الشرح الصغير (١/١٦٠)، جواهر الإكليل (١/٨٠) .٨ الروضة (١/٣٤٩) .٩ في (س): مثله.١٠ الكافي لابن قدامة (١/١٨٣)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٦١) .1 / 136نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي