123مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤*وقال الثلاثة: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الإقامة ١.وقال أبو حنيفة: إذا قال المقيم: (حي على الصلاة) قام الإمام وتبعه القوم ٢.*وارتفاع المأموم على إمامه مكروه بالاتفاق إلا لعذر ٣.*ومن أحرم بفرض منفردًا ثم أدرك الجماعة قَلَبَها نفلًا وأدرك الجماعة/٤ عند الشافعي ٥.وقال مالك: إلا في المغرب ٦.*فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى أعاد عند الشافعي ٧.١ هذا قول مالك والشافعي.وأما أحمد: فيستحب القيام عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) .وانظر: الإشراف (١/٧٣)، حلية العلماء (٢/٦٩)، الكافي لابن قدامة (١/١٢٧) .٢ الاختيار (١/٤٤)، بدر المتقي (١/٧٨) .٣ البحر الرائق (٢/٢٨)، التفريع (١/٢٢٥)، مغني المحتاج (١/٢٥٠)، الكافي لابن قدامة (١/١٩٣) .٤ نهاية لـ (٣٧) من الأصل.٥ المهذب (١/٩٤)، حلية العلماء (٢/١٥٧) .٦ الذي يظهر لي أن مذهب مالك ﵀ أنه يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة.فقد جاء في المدونة (١/٨٨)، أنه سئل: أرأيت إن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب، فلما افتتحها أقيمت المغرب. قال: يقطع ويدخل مع القوم.وانظر: الشرح الصغير (١/١٥٤-١٥٥)، شرح منح الجليل (١/٢١٥) .٧ الأم (٧/٢١٧)، المجموع (٤/٢٢٢) .وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء فقط.1 / 134نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي