122مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وقال الشافعي: يجوز ١*وكذا من يصلي فرضًا خلاف فرض آخر عند الشافعي ٢.وقال الثلاثة: لا يجوز ٣.*وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟قال الثلاثة: الأفقه أولى ٤.وقال أحمد: الأقرأ أولى ٥.*وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة ٦.وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا ٧.*ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي ٨ وأحمد ٩.١ فتح العزيز (٤/٣٦٥)، الإقناع للشربيني (١/١٥٦) .٢ الأم (١/٢٠٠)، الوجيز (١/٥٧) .٣ تبيين الحقائق (١/١٤٢)، القوانين (٤٩)، الإفصاح (١/١٦٢) .٤ البحر الرائق (١/٣٦٧-٣٦٨)، القوانين الفقهية (٤٨)، التنبيه (٣٩) .٥ التنقيح المشبع (٨١)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٥٤-٢٥٥) .٦ مجمع الأنهر (١/١١٢)، الأم (١/١٩٩) .وأما مالك فإن هذا رواية عنه، والصحيح من مذهبه عدم الصحة. التفريع (١/٢٢٣) .٧ المقنع (١/٢٠٦)، هداية الراغب (١/١٦٢) .٨ المجموع (٤/٢٦٦) .٩ الصحيح أن ذلك لا يجوز عند أحمد. المغني (٢/٢٢٤) .وقال أبو حنيفة ومالك كقوله.وانظر: البحر الرائق (٢/٣٨٢)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٠٩) .1 / 133نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي