1144 - وسئل عن عدة (1) أم الولد إذا مات عنها سيدها؟
قال: حيضة، لأن أحكامها أحكام الأمة، وإنما عتقت عند الموت.
1145 - سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية، ثم ندم البائع، فقال للمشتري: أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما، فأقاله المشتري.
قال أبو عبد الله: يستبرئها بحيضة لأنه صار انتقال ملك.
صفحة ٢٦٦