246

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق

باب الاستبراء

1141 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن صبية صغيرة، مملوكة إذا لم تبلغ، وكان مثلها يوطأ، وهي ابنة سبع سنين، أو ثمان إلى عشر؟

قال: تستبرأ بثلاثة أشهر، لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر.

1142 - سألته عن الرجل يشتري الجارية، فيطؤها، ثم يبيعها؟

قال: لا يبيعها حتى تحيض، لعلها تكون قد حملت منه.

1143 - وسئل عن الرجل تزوج أم ولده أيستبرئها؟

قال: أليس كان يطؤها؟

قيل له: نعم.

قال: يستبرئها بحيضة.

قيل له: فإن مات زوجها، أو طلقها؟

قال: تعتد بحيضة.

قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض؟

قال: بشهرين وخمسة أيام.

قيل له: فيطؤها الرجل السيد بعد ذلك بملك اليمين؟

قال: نعم بلا شهود ولا مهر.

صفحة ٢٦٥