248

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق

باب الظهار

1146 - وسئل عن الرجل يقول: إن كلمت فلانا، رجل قد سماه، فامرأته عليه مثل أمه، فكلمه؟

قال: عليه كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا.

1147 - وسئل عن الذي يجامع قبل أن يكفر؟

قال: قد أساء وعليه كفارة واحدة.

1148 - سئل عن العبد يظاهر؟

قال: يصوم شهرين متتابعين.

قال إسحاق: قلت له: يا أبا عبد الله عليه إطعام؟

قال: لا، ولا عتق.

قلت: فإن مرض في بعض الشهرين، ولم يقضها؟

قال: إذا مرض، يتم صومه، يبني.

صفحة ٢٦٦