27مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السوربرهان الدين البقاعي - ٨٨٥ هجريالإصدارالأولى ١٤٠٨ هـسنة النشر١٩٨٧ متصانيففضائل القرآن•مناطقسوريامصرفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤بالاتفاق ودفع المفاسد واجب بالاتفاق.ومصداقه: عموم حاسة اللمس جميع أعماق البدن، سوى الكبد منبين الحواس دون غيرها من الحواس، على ما فصل في موضعه.ألا ترى: أن العلماء من الفقهاء وغيرهم ينقلون في مصنفاتهم المذاهبالمختلفة والآراء المناقض بعضها لبعض، سواء كانت حقة، أو باطلة.يشهد به من يطالعها ويفهمها.الأمر الثالث: أن نقل شيء من التوراة والإنجيل وغيرهما، يجوز فيالتأليف في هذا الزمان، لغرض من الأغراض المعتبرة، كالاعتبار.والاتعاظ، وإن لم يجز الاستدلال بها على الأحكام والأصول، على ما نص بهالعلماء في الكتب.ونظير ذلك: خبر المستور، الذي لم يظهر قبوله ولا رده، فيجوز العملبه وإن لم يجب.وقريب من هذا قول الحنفيين: شريعة من قبلنا (هي شريعتنا)ابتداء إذا حكيت لنا بلا إنكار عليها، قال الله تعالى: (وكتبنا عليهم فيهاأن النفس بالنفس. . . الآية) .1 / 122نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي