56المجموع المذهب في قواعد المذهبصلاح الدين العلائي - ٧٦١ هجريالناشردار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةتصانيفالفقه الشافعيأصول الفقهأصول فقه الشافعي•مناطقفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧ولو نوى أن يردها، وقد طلبها المالك، ففيه هذا الخلاف، وقيل: يضمن قطعا، واختاره الماوردي.وكذلك لو كان الثوب في صندوق غير مقفل، ففتح رأس الصندوق ليأخذ الثوب، ثم بدا له، فيه وجهان الى غير ذلك من الصور المشبهة لهذا.ومنها: قصد الخيانة في اللقطة، هل تقوم مقام الخيانة؟ وهل يصير ضامنا؟ فيه الوجهان كما في الوديعة.ومنها : إذا أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا، فبمجرد النية صارت مسجدا، ولا يحتاج إلى اللفظ . كما في الوقف، قاله صاحب الحاوي .ومنها: لو اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء، صارت كذلك عند أبي حنيفة ومالك(11(14، وفي التتمة حكاية وجه كمذهبهما.قال الرافعي : وغالب الظن أن هذا الوجه صدر عن غفلة، بل هو الوجه في دوام الملك.ييعني المتقدم.قلت: ويعبر عن هذه المسائل كلها، بأن ما نصبه الشارع سببا من قول أو فعل، فهل تقوم النية مقامه أم لاصفحة غير معروفةنسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي