55المجموع المذهب في قواعد المذهبصلاح الدين العلائي - ٧٦١ هجريالناشردار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةتصانيفالفقه الشافعيأصول الفقهأصول فقه الشافعي•مناطقفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧والإصطخري.وعلى هذا ففيما تصير به هديا أو أضحية أربعة أوجه: أحدها : بمجرد النية، كما يدخل في الصوم بذلك.والثاني : بالنية والتقليد والإشعار.والثالث: بالنية والذبح.والرابع: بالنية والسوق إلى الذبح.ومنها: لو نوى أخذ الوديعة لنفسه، لم يضمن بذلك على الصحيح إلا أن يتصل بنيته نقل من الحوز، كما في قطع القراءة مع السكوت.وقال ابن سريج : يضمن بمجرد نية الأخذ.صفحة غير معروفةنسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي