مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
الناشر
دار السلام
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خالد بن عبد الله الشقفةالناشر
دار السلام
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
في سورة الصف آية ١٤ ﴿ من أنصاري إلى الله ﴾ أي مع قوتكم ، ومع الله .
فروع :
( أ ) لو استعان المتوضيء بأربعة أشخاص فغسلوا أعضاء وضوئه الأربعة دفعة واحدة ونوى ، حصل له رفع حدث وجهه فقط لفقد الترتيب .
( ب ) لوانغمس بماء بنية الوضوء ، صح وضوءه ولو لم يمكث قدر الترتيب الحسي، لتقدير الترتيب في لحظات خفيفة ،
( ج ) لو شك في غسل بعض الأعضاء أثناء وضوئه ، لم يحسب له ويجب عليه غسله وإعادة غسل مابعده لأجل الترتيب ، ولا تأثير للشك بعد الفراغ من الطهارة ، بخلاف الشك بالنية فإنه يؤثر مطلقًا إلا إذا تذكرها ولو بعد طول الزمن .
(د) لو اغتسل الجنب بانغماسه في ماء أو باغتراف منه، ارتفع عنه الحدثان: الأصغر والأكبر، إذا نوى رفع الحدث فقط ولو لم يذكر الأصغر، لاندارجه في الأكبر ، ولم يحتج الأصغر في هذه الصورة إلى ترتيب .
***
وسننه - فرضًا كان الوضوء أو مندوبًا - عشرة أشياء:
١ - التسمية أوله مقرونة بغسل الكفين: لخبر النسائي وابن خزيمة: ( توضئوا بسم الله ) ، فإن تركها في أوله أتى بها في أثنائه وقال: بسم الله أولَه وآخرَه ، وأكملُها تمامُها .
(أ) وتُسن التسمية أيضًا لكل أمر ذي بال أي يهتم به من عبادة وغيرها: كغسل وتيم وتلاوة ولو من أثناء سورة ، ولذبح وجماع وأكل وشرب : ووضع ثياب خبر أبي . داود : ( كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع ) . لا لصلاة وحج وذكر . وهي سنة كفاية لجماعة في نحو أكل وشرب وجماع .
( ب ) وتجب قبل الفاتحة في الصلاة ، لأنها آية منها .
149