مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
الناشر
دار السلام
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خالد بن عبد الله الشقفةالناشر
دار السلام
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
( ج ) وتكره على المكروه لذاته : كأكل نحو ثوم أو بصل .
( د ) وتحرم على المحرم لذاته :
كشرب الخمر .
٢ - غسل الكفين إلى الرسغين ثلاثًا قبل المضمضة: وهناك سنة مستقلة في غسل الكفين ثلاثًا قبل إدخالهما إناءً مشتملاً على ماءٍ قليل ، أو مائع وإن كثر، إن شك في طهرهما ، لقوله عليه السلام فيما رواه الشيخان: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمِسْ يدَهُ في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يدهُ). فإن تيقن نجاستها حرم غمسها للتضمخ بالنجاسة ، فإن تيقن طهرها أو كان الماء كثيرًا لم يكره غمسها .
( أ ) فمن أراد الوضوء من ماء قليل ، وشك في طهر یدیه ، سن له غسل كفيه ثلاثًا مرتين: مرة ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء للشك في طهرها ، وثلاثًا أخر داخل الإناء أو خارجه عن سنة الوضوء . هذ إن أراد الأكمل ، وإلا كفى غسلهما ثلاثًا مرة واحدة عن السنّتين .
( ب )الكوع : العظم الذي يلي إبهام اليد ، والكرسوع : عظم خِنصرها . والرسغ : بين الكوع والكرسوع وهو المفصل . والبوع: عظم يلي إبهام الرجل. وفي المثل الغبيُّ: من لا يعرف كوعه من بوعه . قال بعضهم :
فكوع يلي إبهام يد ، وما يلي لخنصرها الكرسوع ، والرسغ ما وسط
٣ - المضمضة: وهي وضع الماء في الفم، وهذا معنى المض المأخوذة منه المضمضة. والأكمل : إدارة الماء في الفم ثم مجه .
٤ - ثم الاستنشاق : مأخوذ من النشق بمعنى شم الماء ، أقله : إدخال الماء في الأنف . والأكمل : جذبه بالنفس إلى الخياشيم ثم نثره ، لما رواه مسلم: أنه عليه السلام قال : ( ما منكم من أحد يَتَضضُ ثم يَستنشقُ إلا خرجتُ خطايا وجهه وخياشيه ) . والخيشوم : أقصى الأنف ، ومنهم من يطلقه على الأنف . والمارن : دون قصبة الأنف ، وهو مالان
150