مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.
الفرض الثالث: غسل اليدين، والواجب غسل الذراعين والمرفقين، <div>____________________
<div class="explanation"> العلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه (1)، نظرا إلى أن المواجهة لما لم يكن بالشعر الخفيف لم ينتقل إليه الحكم، وهو احتجاج ضعيف، فإنه إن تم فإنما يقتضي وجوب غسل ما لا شعر فيه من الوجه، وليس النزاع فيه، وعلى هذا فيرتفع الخلاف.
قوله: ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.
هذا الحكم ثابت بإجماعنا. ورد به على الشافعي حيث أوجب تخليلها مطلقا، لأن المرأة من شأنها أن لا يكون لها لحية، فكان وجهها في الحقيقة نفس البشرة (2). وفساده ظاهر.
قوله. الفرض الثالث غسل اليدين، والواجب غسل الذراعين والمرفقين.
المرفق كمنبر ومجلس: مفصل (3) الذراع والعضد، ذكره في القاموس (4). وقد قطع الأصحاب بوجوب غسل المرفقين إما لأن (إلى) في قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) (5) بمعنى (مع) كما ذكره المرتضى - رحمه الله - (6) وجماعة (7)، أو لأن الغاية إذا لم تتميز يجب دخولها في المغيا.
ويرد على الأول أنه مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة، وهي منتفية هنا. وعلى الثاني</div>
صفحة ٢٠٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤