مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> تكن الغاية غاية.
قوله: ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين اللحية الكثيفة والخفيفة، وهو أحد القولين في المسألة وأظهرهما، وبه صرح في المعتبر فقال: لا يلزم شعر اللحية، ولا الشارب، ولا العنفقة (1)، ولا الأهداب، كثيفا كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب (2).
والمستند في ذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على الاجتزاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه (3)، فإنها لا تكاد تبلغ أصول الشعر، خصوصا مع الكثافة.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال، قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: (كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء) (4).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: (لا) (5) وهو شامل للخفيف والكثيف.
ونقل عن ظاهر ابن الجنيد - رحمه الله - وجوب التخليل في الخفيفة (6)، واختاره</div>
صفحة ٢٠٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤