خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
محقق
أمجد رشيد محمد علي
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
جدة
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
أبو حامد الغزالي (ت. 505 / 1111)محقق
أمجد رشيد محمد علي
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
جدة
الجوابِ باقٍ .. فلا تحالف ؛ فإنه أجاب بالثلاث ، وإن كان مجلسُ الجواب منقضياً .. تحالفا ، وإقراره بالثلاث مقبول عليه بكل حال(١) .
الثالث : لو قال : طلقتُك بألف ، فقالت : بل على غير شيء .. فلا تحالف ، ولكن القول قولها ، فإن حلفت .. فلا مالَ؛ لحَلِفِها(٢)، ولا رجعةً؛ لإقراره، والله أعلم .
***
(١) فيقع الطلاق الثلاث؛ لإقراره به، ويتحالفان للعوض وعليها مهر المثل. انظر: ((الروضة)) (٤٣٤/٧) .
(٢) لأن الأصل براءة ذمتها. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٧٧/٣)
[فائدةٌ] ضابط مسائل الباب : أن الطلاق إما أن يقع بالمسمى بائناً إن صحت الصيغة والعوض ، أو بمهر المثل إن فسد العوض فقط وكان مقصوداً ، أو رجعياً إن فسدت الصيغة كخالعتك على هذا الدينار على أن لي الرجعة ، أو كان العوض فاسداً غير مقصود كدم وقد نجز أو علق بما وجد ، أو لا يقع أصلاً إن علق بما لم يوجد) اهـ تعليق ((الياقوت النفيس)) (ص١٥٢) و((مغني المحتاج )) (٢٧٨/٣) .
479