ثم النافون للضرورة في الخبر، واحتياجه (1) إلى التعريف اختلفوا:
فقيل: إنه الكلام المحتمل للصدق والكذب (2).
وأراد باحتمالهما بالنظر إلى نفس مفهوم الخبر، وفي هذا التعريف شبهات.
وعرفه المحقق في كتاب الأصول: بأنه كلام يفيد بنفسه نسبة أمر إلى أمر نفيا أو إثباتا (3).
إذا عرفت هذا فاعلم أن الخبر [إما (4)] أن يكون متواترا، وهو خبر جماعة يفيد العلم بنفسه كما عرفه بعض- (5) وقيد «بنفسه» لإخراج خبر جماعة علم صدقهم بالقرائن الزائدة عما لا ينفك الخبر عنه عادة.
وأورد على التعريف لزوم الدور.
وفي شرح الدراية: أنه ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، واستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تتعدد، بأن يرويه قوم عن قوم وهكذا إلى الأول، فيكون أوله في هذا الوصف كآخره، ووسطه كطرفيه (6).
والظاهر أنه ليس بتعريف كما هو واضح.
وإفادة التواتر العلم لم ينكره غير السمنية والبراهمة (7)، وشبههم
صفحة ١٠
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.