وقد أورد بعض الأفاضل على قول المصنف فالمتواتر منها ما أوجب العلم أنه ينقض بخبر المعصوم، والخبر المحتف بالقرائن، قال: ولعل مراده من المتواتر ما أوجب العلم مطلقا، متواترا بالمعنى المصطلح عليه وغيره (1).
واعترض شيخنا (قدس سره)-: بأنه لا يخفى أن ما أوجب العلم من الأخبار أعم من المتواتر؛ فإن خبر الواحد المحفوف بالقرائن يفيد العلم أيضا، إلا أن وقوع هذا القسم في أخبارنا نادر (2).
أقول: ويمكن دفع جميع ذلك عن الشيخ:
أما الأول: فلأن الظاهر من قوله: ما أوجب العلم، من حيث كونه خبرا، وقول المعصوم إنما أفاد من حيث العصمة.
فإن قلت: المتواتر [أيضا (3)] أفاد العلم من حيث التواتر، فالإشكال باق.
قلت: المتواتر قد صار القيد والمقيد فيه بمنزلة الشيء الواحد، نظرا [إلى (4)] أنه في مقابلة قسيمه وهو خبر الواحد، فليتأمل.
وأما الثاني: وهو اعتراض شيخنا (قدس سره) فالجواب عنه كالأول.
ويزيد فيه: أن إفادة العلم محتملة لأن تكون من القرائن، أو من
صفحة ١١
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.