العهد من الأئمة (عليهم السلام)، وكانت القرائن العاضدة لها متيسرة (1)- (2) ففيه نوع بحث ذكرناه في محله.
والحاصل: أن توجيهه لا يتم بعد نقل الإجماع في الاستبصار (3)، وما قدمناه هو غاية ما يمكن من التوجيه.
نعم لا يخفى أنه يبقى التعارض بين نقل السيد: أن نفي العمل بخبر الواحد ضروري، ونقل الشيخ الإجماع على العمل به مع عدم المعارض على تقدير العمل به الآن؛ فإن مرجع ما قدمناه من التوجيه إلى أن السيد يدعي الضرورة في خبر الواحد الذي يفيد الظن، والشيخ قد حمل كلامه على أن الإجماع يخرجه عن حكم المظنون.
لكن في هذا الزمان لا تخرج دعوى الإجماع من الشيخ عن كونها خبرا واحدا يفيد الظن، ودعوى السيد الضرورة كذلك، لكن الترجيح للسيد على الشيخ ممكن؛ لما يعلم من اضطراب الشيخ في نقل الإجماع، حيث يخالف نفسه فيما يدعي فيه الإجماع، وإذا ترجح السيد كان خبره بعدم العمل بالخبر المظنون مما يعمل به للرجحان، فيشكل الحال حينئذ.
أما الاستدلال على المنع بما ذكر في الأصول (4)، من قوله تعالى «ولا تقف ما ليس لك به علم» (5) «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»* (6).
صفحة ٢٥
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.