672الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥وممن مال إلى الفطر ابن عباس، ومالك بن أنس، والثوري.وقال عطاء في صوم يوم عرفة: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف.وقال يحيى الأنصاري: يجب الفطر يوم عرفة.وكان عثمان بن أبي العاص، وابن الزبير، وعائشة: يصومون يوم عرفة.قال أبو بكر: الفطر يوم عرفة بعرفات أحب إليّ، إتباعًا لرسول الله ﷺ والصوم بغير عرفة [١/ ١٢٥/ألف] أحب إليّ:(ح ٦٧٥) لقول النبي- ﷺ وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال: "يكفر السنةالماضية والباقية".وقد روينا عن عطاء، أنه قال: من أفطر يوم عرفة يتقوّى على الدعاء كان له مثل أجر الصائم.(ح ٦٧٦) وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال في يوم عرفة: "هذا يوم من ملكفيه سمعه وبصره ولسانه غفر له".(ح ٦٧٧) وقد ثبت أن رسول الله- ﷺ -أفاض من عرفة حين غابت الشمس وقال حين دفعوا: عليكم بالسكينة".3 / 316نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي