671الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥وقال أصحاب الرأي: لا يسقط عنه الذي يوجب عليه من الدم، وبه قال أبو ثور.(ح ٦٧٣) وفي قول النبي- ﷺ لعائشة: "افعلي ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت".دليل على أن الوقوف بعرفة على غير طهارة جائز.م ١٥١٠ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من وقف بها غير طاهر مدرك للحج، ولا شيء عليه.١٩١ - باب استحباب الفطر يوم عرفة ووقت الدفع من عرفة(ح ٦٧٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ وهو أتى بلَبَن وهو واقف واقف على بعيره، فشرب وهو بعرفة يومئذٍ.م ١٥١١ - وقد اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفات، فاستحب غير واحد من أهل العلم يوم عرفة بعرفة.وروينا عن ابن عمر أنه قال: لم يصمه النبي- ﷺ، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، وأنا فلا أصومه، فإن شئت فصم وإن شئت فافطر.3 / 315نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي