625الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥وقال عطاء: أكره الزينة والحلي للحرام، وكره ذلك الثوري، وأبو ثور.قال أبو بكر: لا يجوز منع [١/ ١٥٥/ألف] المحرم منه بغير حجة.١٢٤ - باب الخضاب للمحرمةقال أبو بكر:م ١٤١٩ - كان مالك، وابن الحسن يكرهان الخضاب للمحرمة، وألزماها الفدية إذا اختضبت بالحناء.وقال الشافعي مرة: كذلك إذا ألقت على بدنها، وقال مرةً: لاشيء عليها.وقد روينا عن عكرمة أنه قال: كانت عائشة وأزواج النبي- ﷺ ﷺ يختضبن بالحناء وهن حرم.قال أبو بكر: ليس على المحرمة في الخضاب شيء.١٢٥ - باب نظر المحرم في المرآةقال أبو بكر:م ١٤٢٠ - كان ابن عباس، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم، وكان أبو هريرة يفعل ذلك.وكره ذلك عطاء الخراساني.3 / 263نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي