626الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥وقال مالك: لا يفعل ذلك إلا من ضرورة، ويبقى في هذه المسألة قولان أحدهما: أن لا بأس به، والآخر: أن لا ينظر لزينة.قال أبو بكر: لا بأس به.١٢٦ - باب المحرم يتقلد السيفقال أبو بكر:م ١٤٢١ - كان عطاء، والشافعي يقولان: يتقلد المحرم السيف.وقال مالك، يتقلد إن احتاج إليه.وقد روينا عن الحسن أنه كره ذلك.وبقول عطاء أقول.١٢٧ - باب في دخول المحرم الحمامقال أبو بكر:م ١٤٢٢ - ثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام.وكان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه لا يرون به بأسًا.وقال مالك: من دخل الحمام فتدلك وأنقى الوسخ، فعليه الفدية.3 / 264نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي