624

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وقد حكى عن الحسن بن صالح: أنه أمر رجلًا أن يدهّن رأسه بدهن سمسم وهو محرم، أظنه رأى به شعثًا شديدًا.
١٢٢ - باب الخشكنانج الأصفر للمحرم
م ١٤١٦ - واختلفوا في أكل الخشكنانج الأصفر للمحرم، فروي عن ابن عمر، وعطاء ومجاهد، وسعيد بن جبير، وطاؤس، والنخعي، أنهم لم يكونوا يرون بأكله بأسًا، وهذا على مذهب أصحاب الرأي.
وقال مالك: لا بأس مما مسّت النار من الطعام بالذي فيه زعفران، وبه قال الحميدي، وأحمد، وقال أحمد: إذا لم يوجد له طعم ولا ريح.
م ١٤١٧ - وكان سفيان، والثوري، ومالك، والحميدي، وإسحاق: يكرهون الملح الأصفر للمحرم، ويفرقون بينه وبين ما مسّت النار منه.
وقال أصحاب الرأي: لا بأس بما مسّت النار منه أو لم تمسّه النار.
وكره أكل الخشكنانج الأصفر للمحرم جعفر بن محمد.
وقال الشافعي مرة: إن وجد ريح الزعفران، أو طعمه، أو صبغ لسانه إقتدائيا كان أو نضيجًا، وقال مرة: يفتدى إذا ظهر ريح الزعفران أو طعمه، وإن ظهر لونه فأكله المحرم لم يفتد.
١٢٣ - باب لبس الحلي للمرأة المحرمة
قال أبو بكر.
م ١٤١٨ - رخص في لبس الحلي للمرأة المحرمة عائشة أم المؤمنين، وأحمد، وأصحاب الرأي.

3 / 262