564

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال.
م ١٢٧٨ - وقد اختلف في رفع الصوت في بعض المواضع، فكان مالك يقول: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مسجد الجماعة، يسمع نفسه ومن يليه، إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما.
وكان الشافعي يقول: بمثل قوله في القديم ويريد مع ذلك مسجد عرفة ثم قال بمصر: يرفع صوته في جميع المساجد.
قال أبو بكر: وهذا أصح؛ لأنه يوافق ظاهر الحديث.
وكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية.
وقال ابن عباس: هي زينة الحج.
وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله- ﷺ لا يبلغوا الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية.
م ١٢٧٩ - وقال ابن عمر: المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال سليمان بن يسار: السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال.
وقد روينا عن ميمونة: أنها كانت تجهر بالتلبية.
م ١٢٨٠ - واختلفوا في التلبية في الطواف، فكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن أبي رواد، والشافعي، وأحمد لا يرون به بأسًا.

3 / 195