565

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وروينا عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال لا يلب حول البيت.
وقال ابن عيينة: ما رأيت أحدًا يقتدى به يلبى حول البيت إلا عطاء بن السائب.
م ١٢٨١ - واختلفوا في تلبية الحلال، فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يرون به بأسًا.
وبه قال النخعي، والحسن البصري، وعطاء بن السائب، وروي ذلك عن ابن مسعود.
وكان [١/ ١٠٢/ب] مالك يكره ذلك.
قال أبو بكر: لا بأس به.
م ١٢٨٢ - واختلفوا فيمن لم يلب من حين بدأ الحج إلى أن فرغ منه، فحكى عن الشافعي أنه قال: لا شيء عليه وقد أساء.
وقال أصحاب الرأي: إذا لبى مرة فقد أساء، ولا شيء عليه.
وقال ابن القاسم صاحب مالك: عليه أن يهريق دمًا.
٢٦ - باب أشهر الحج
قال الله تعالى ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ الآية.
م ١٢٨٣ - واختلفوا في قوله تعالى ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾.
فقال ابن مسعود، وابن الزبير، والشعبى، والنخعي، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، والثوري، وأبو ثور: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.

3 / 196