546الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥م ١٢٤٦ - أجمع أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.واختلفوا في منعه إياها من حجة الإسلام.فقال إبراهيم النخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: ليس له منعها من حجة الإِسلام.وقال الشافعي: "إن أهلت بغير إذنه ففيها قولان: أحدهما: أن تكون كمن أحصر فتذبح، وتقصر، وتحل، والآخر أن عليه تخليتها".قال أبو بكر: وأصح مذهبيه المذهب الذي يوافق سائر العلماء، ولا أعلمهم يختلفون أن ليس له منعها من صوم، ولا صلاة واجبة.٤ - أبواب المواقيتقال أبو بكر:(ح ٥٨٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن.م ١٢٤٧ - وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث.م ١٢٤٨ - واختلفوا فيما يفعل من مرّ بذات عرق، فثبت أن عمر بن3 / 177نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي