545

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

(ح ٥٨٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها.
م ١٢٤٥ - واختلفوا في وجوب الحج على المرأة التي لا محرم لها.
فقالت طائفة: المحرم من السبيل، منهم النخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، أصحاب الرأي.
وقال الحسن البصري: لا تحج إلا مع ذي محرم.
وأغفل قوم القول بظاهر الحديث، وشرط كل رجل منهم شرطًا لا حجة معهم فيما اشترطوه.
قال مالك: تخرج مع جماعة من النساء.
وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمة.
وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به.
وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول، وتتخذ سلمًا تصعد عليه وتنزل، ولا يقر بها رجل إلا ليأخذ برأس [١/ ٩٨/ألف] البعير ويضع رجله على ذراعه.
قال أبو بكر: ظاهر الحديث أولى، ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا.
٣ - باب منع الرجل زوجته من الحج
قال أبو بكر:

3 / 176