547

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

الخطاب وقت لأهل العراق ذات عرق، ولا يثبت فيه عن رسول الله ﷺ سنة.
م ١٢٤٩ - واختلفوا في المكان الذي يحرم من أتى العراق، وعلى ذات عرق، فكان أنس يحرم العقيق واستحب ذلك الشافعي.
وكان مالك، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يرون الإحرام من ذات عرق.
قال أبو بكر: والإحرام من ذات عرق يجزي، وهو من العقيق أحوط، وقد كان الحسن بن صالح: يحرم من الربزة، وروى ذلك عن خصيف، والقاسم بن عبد الرحمن.
قال أبو بكر: وقول عمر بن الخطاب أولى، وتبعه عليه عوام أهل العلم.
٥ - باب استحباب الإحرام من المواقيت
قال أبو بكر:
(ح ٥٨٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ -أمرهم أن يهلوا من المواقت إلى ذكرناها وأحرم النبي ﷺ من المواقيت الذي سنه لأهل المدينة، وترك أن يحرم من منزله، وتبعه عليه أصحابه وعوام أهل [١/ ٩٨/ب] العلم.
م ١٢٥٠ - وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم.

3 / 178