427إرشاد السالك إلى أفعال المناسكبرهان الدين بن فرحون - ٧٩٩ هجريمحققأطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعودالناشرمكتبة العبيكانالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحي•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤فرع:والحلاق بالموسى؛ فمن حلق بالنورة، فقال ابن القاسم في المدونة: يجزئه (١).وقال أشهب: لا يجزئه، ورآه تعبدًا فيقتصر (٢) فيه على السنة.فرع:ومن حل من عمرته في أشهر الحج فالحلاق له (٣) أفضل إِلا أن تقرب (٤) أيام الحج، ويريد الحج، فليقصر لمكان حلاقه في الحج قاله ابن المواز (٥).(١) عبارة المدونة: "قلت: فإِن حلق الرجل رأسه عن الحلاق بالنورة؟ قال: لا أحفظه عن مالك، وأراه مجزيًا عنه". (المدونة: ٢/ ١٨٧).(٢) (ب): فيقصر.(٣) له: سقطت من (ب).(٤) في المنتقى: ٣/ ٢٩: تفوت، وهو تصحيف.(٥) وقد وجه ابن المواز هذا الحكم بقوله: "ووجه ذلك ما يريد من تخصيص الحج، الذي هو أفضل النسكين، بالحلاق". (المنتقى: ٣/ ٢٩).1 / 437نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي