والرجل والمرأة والصغير والحائض والنفساء سواء، يسن لهم الغسل (١).
قال سند: ومن عدم الماء سقط عنه الغسل، ولا يتيمم مكانه.
قال ابن خويز منداد (٢): وهو عند مالك آكد من غسل الجمعة (٣).
قال ابن الماجشون: ومن تركه جاهلًا أو ناسيًا فلا إِثم عليه.
فرع:
فإِن أحرم قبل الغسل، فإِن بُعد تمادي، وإِن قرب فهل يؤمر بإِعادته؟ قولان.
(١) قال الشيخ ابن ناجي: "الأكثر على أن الغسل للإِحرام سنة معلل بالنظافة؛ ولذلك تفعله الحائض، ووقع لمالك إِطلاق الاستحباب عليه". (ابن ناجي على الرسالة: ١/ ٣٤٩).
(٢) محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد، أبو عبد الله، تفقه على الأبهري، وألف في أحكام القرآن وفي مسائل الخلاف وفي أصول الفقه، وله اختيارات فقهية، وكان يجانب علم الكلام، ولا يعرف تاريخ وفاته.
(الديباج: ٢/ ٢٢٩ رقم ٥٦، الشجرة: ١٠٣ رقم ٢٦٥، الفكر السامي: ٣/ ١١٩، المدارك: ٧/ ٧٧).
(٣) كذا في (زروق على الرسالة: ١/ ٣٤٩، الزرقاني على الموطإِ: ٢/ ٢٢٣).
1 / 262
[مقدمة الكتاب]
الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه