253إرشاد السالك إلى أفعال المناسكبرهان الدين بن فرحون - ٧٩٩ هجريمحققأطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعودالناشرمكتبة العبيكانالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحي•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤فرع:قال في الكتاب: إِن اغتسل بالمدينة ومضى لذي الحليفة من فوره أجزاه، فإِن تأخر بياضَ النهار أعاد (١).وفي كتاب ابن المواز: إِن اغتسل بكرة فتأخر خروجه إِلى الظهر كرهته. وهذا طويل.قال ابن حبيب: واستحب عبد الملك أن يغتسل بالمدينة ثم يخرج مكانه فيحرم بذي الحليفة، وذلك أفضل.وبالمدينة اغتسل رسول الله ﷺ وتجرد ولبس ثوبي إِحرامه (٢).قال مالك: ولا بأس اذا اغتسل بالمدينة أن يلبس ثيابه إِلى ذي الحليفة، ثم ينزعها إِذا أحرم.قال سند: وكل من كان منزله عن الميقات بثلاثة أميال جاز أن يغتسل منه، كالمدينة مع ذي الحليفة (٣).(١) كذا في (المدونة: ٢/ ١٢٠).(٢) (ب): الإِحرام.وقد روى ابن عباس ﵄ قال: "انطلق النبي ﷺ من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إِزاره ورداءه هو وأصحابه".أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر.(فتح الباري: ٣/ ٤٠٥ رقم ١٥٤٥).(٣) تقييد أبي الحسن على المدونة: ٢/ ٢ أ.1 / 263نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي