أحدهما: ترويحُ الدابة، وقد قال ﷺ: "فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أجْرٌ" (١).
والأخرى: إِدخالُ السرور على مالكها.
قال: وفيه أيضًا راحةٌ للراكب وصحةٌ لبدنه ورياضة، وفي ذلك آثار عن السلف (٢).
وقال ابن عطاء الله في "منسكه": في المشي عن الدابة فوائد؛ منها: أن المشي إِلى العبادات أفضل، فليقصد ذلك لعظيم أجره (٣).
قال ابن معلّى: قالوا: ويحرم عليه أن يُحمِّل دابته فوق طاقتها وأن يُجوِّعها من غير ضرورة، فإِن حمّلها الجمال فوق طاقتها لزم المستأجر الامتناع من ذلك.
(١) كشف الخفاء: ٢/ ١١٦ رقم ١٨٤٥، برواية البخاري عن أبي هريرة: في كل ذات كبد حرّاء أجر، وقال في رواية: في كل ذات كبد رطبة أجر، وفي الباب عن سراقة عند البيهقي بلفظ: في الكبد الحارة أجر.
(تمييز الطيب من الخبيث: ١١٤ برواية البخاري عن أبي هريرة المذكورة).
(٢) النقل مختصر من كلام الإِمام الغزالي في (الإِحياء: ٢/ ٢٥٥، كتاب آداب السفر، الباب الأول، الفصل الثاني في آداب المسافر). وهذا المعنى ساقه خليل في (مناسكه: ١٢ أ).
(٣) أجره: سقطت من (ص).
1 / 204
[مقدمة الكتاب]
الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه