قال سحنون (١) ﵀: وقد كان عمر بن الخطاب ﵁ إِذا رأى دابة مثقلة خفف عنها مخافة أن يسأله الله تعالى عما تقلده منها. ويكره ضرب الدابة في الوجه، لنهيه ﷺ * عن ذلك (٢).
قال ابن معلّى: أمّا ضرب الدابة في غير الوجه فمباح؛ لأنها لا تتأدب بالكلام. وقد أجازوا ركوبها بالمهاميز (٣) وقد حرك النبي ﷺ بعيره بالمحجن،
(١) عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب بن ربيعة التنوخي القيرواني أبو سعيد، الحافظ العابد الإِمام، أخذ عن أئمة المشرق والمغرب، وعنه كثيرون. أخذ المدونة عن ابن القاسم فكان عليها المعول لدى المالكية. ولي القضاء سنة ٢٣٤ فكان عدلًا، واستمر عليه إِلى وفاته. ولد سنة ١٦٠. ت ٢٤٠ وقبره بالقيروان معروف.