744

اطعمت لتعذر الصوم وهو اخرج بدنة جاهلا لاخراجها هل ترجع عليه ام يعتبر بالمتقدم منهما ولا حكم لجهل المتأخر اه ح لي لفظا يقال العبرة بالمتقدم فحيث تقدمت فقد ثبت لها الرجوع عليه ولا يسقط عنه بالاخراج إذا خرج لا عن واجب وان تقدم بالاخراج فاخراجها كلا اخراج اه مى

(1) ان نوت الرجوع قرز فان كفرت بالصوم فلا رجوع

(2) قوى واختاره في البحر وقواه الجربي والمفتي وهو ظاهر الاز

(3) مع التمرد كما في الفطرة واما مع الاعسار فيلزمها كما في الفطرة وفي ح لي وحيث اعسر أو تمرد فلاشئ عليها في الاصح يعني لا وجوب فان فعلت صح ورجعت عليه اه ح لي

(4) وفي البحر المختار انه يلزمها وترجع عليه

(5) يقال ان قلنا المانع كونه عن الغير لم يصح فعل غير الصوم ايضا من الاطعام والدم من دون أمره لامتناع التبرع بحقوق الله تعالى عند اهل المذهب وان قلنا ان الخطاب إليه فالفعل عن نفسه لزم الصحة في الكل فيحقق الوجه قال المفتي هذا سؤال لانزال في املائه وطلب حله من علمائه اه ح محيرسي

(6) حيث تعذر الصوم لاشتراط الترتيب اه مفتي وقيل يجزي الاطعام ولو كانت تقدر على الصوم لان اصل الوجوب عليه اه مى قرز

(7) لان للامكنة تأثير للدعاب والتشوق لما فعلا فيها وقد اشار ابن الرومي إلى مثل هذا في قوله * وحبب اوطان الرجال إليهم * مأرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم * عهود الصبا فيها فحنوا لذلك * اه ان إذا بلغاه محرمين قرز بل يجب عليهما الاحرام من حيث افسدا ولو من خارج المواقيت لاجل الافتراق اه ح فتح والمذهب انه لا يلزم الاحرام للقضاء الا من الميقات الشرعي لقول امير المؤمنين عليلم إذا واقع الرجل امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا نسكهما وعليهما الحج من قابل ولا ينتهيا إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث الا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا نسكهما وينحر كل واحد منهما هديا اه من مجموع زيد بن علي عليلم ومثله في الشفاء ولو مجبوب أو عنين فان اجتمعا صح وأثما وحرم ولا شيء عليهما

(8) بطواف الزيارة لا بالرمي وقرره لقول علي عليلم حتى يقضيا مناسكهما ظاهره جميع المناسك اه مفتي وقيل باول حصاة فان خشي عليها من الافتراق هل يجوز له الاجتماع بها قلت لا يجوز لان الاجتماع بها محظور والخوف عليها مجوز أو مظنون اه مفتي والمقرر انه يجوز

صفحة ١٦٥